الحر العاملي
514
وسائل الشيعة ( آل البيت )
من أهل بيوتات قريش ولا من العرب أحد ، ولا فيهم ولا منهم في هذا الخمس من مواليهم وقد تحل صدقات الناس لمواليهم وهم والناس سواء ومن كانت أمه من بني هاشم وأبوه من سائر قريش فإن الصدقات تحل له وليس له من الخمس شئ ، لأن الله يقول : ( ادعوهم لآبائهم ) ( 3 ) - إلى أن قال : - وليس في مال الخمس زكاة لأن فقراء الناس جعل أرزاقهم في أموال الناس على ثمانية أسهم ، فلم يبق منهم أحد ، وجعل للفقراء قرابة الرسول صلى الله عليه وآله نصف الخمس فأغناهم به عن صدقات الناس وصدقات النبي صلى الله عليه وآله وسلم وولي الأمر فلم يبق فقير من فقراء الناس ولم يبق فقير من فقراء قرابة رسول الله صلى الله عليه وآله إلا وقد استغنى فلا فقير ، ولذلك لم يكن على مال النبي والولي زكاة لأنه لم يبق فقير محتاج ، ولكن عليهم أشياء تنوبهم من وجوه ( 4 ) ، ولهم من تلك الوجوه كما عليهم . محمد بن الحسن باسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن علي بن يعقوب ، عن أبي الحسن البغدادي ( 5 ) عن الحسن بن إسماعيل بن صالح الصيمري ، عن الحسن بن راشد ، عن حماد بن عيسى نحوه ( 6 ) . [ 12608 ] 9 - وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمد ، عن بعض أصحابنا رفع الحديث قال : الخمس من خمسة أشياء
--> ( 3 ) الأحزاب 33 : 5 . ( 4 ) في التهذيب زيادة : كثيرة ( هامش المخطوط ) . ( 5 ) في نسخة : علي بن يعقوب أبو الحسن البغدادي ( هامش المخطوط ) . ( 6 ) التهذيب 4 : 128 / 366 ، والاستبصار 2 : 56 / 185 . 9 - التهذيب 4 : 126 / 364 ، وأورد صدره في الحديث 11 من الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، وقطعة منه في الحديث 2 من الباب 3 من هذه الأبواب ، وذيله في الحديث 17 من الباب 1 من أبواب الأنفال . . .